السيد محمد باقر الصدر
347
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور : منها : لا علاج للشكّ فيها فتبطل الصلاة فيها . ومنها : ما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذٍ ، وهي تسع صور : الأولى من التسع المذكورة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثم يحتاط بركعةٍ قائماً ، أو ركعتين جالساً ، والأحوط استحباباً الأول « 1 » ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة تعيّن عليه الثاني « 2 » ، وكذا الحكم في الصور الآتية « 3 » . الثانية : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضعٍ كان ، فيبني على الأربع ، وحكمه كالسابق ، إلّاأنّ الأحوط استحباباً هنا الركعتان جالساً « 4 » . الثالثة : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام . الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيامٍ وركعتين من جلوس ، والأقوى تأخير الركعتين من جلوس . الخامسة : الشكّ بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثم يسجد سجدتي السهو .
--> - أكمل الركعتين أو أنّه لا يزال في الركعة الأولى وأنّ التشهّد في غير محلّه ؟ ففي هذه الصورة لا تبطل صلاته ، بل يبني على وقوع ركعتين منه وعلى صحّة تشهّده ( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط وإن كان احتمال التخيير قريباً ( 2 ) بل يتعيّن عليه الإتيان بركعةٍ من جلوس ( 3 ) بل الأمر كما ذكرنا ( 4 ) بل الأحوط استحباباً الركعة من قيامٍ إذا كان الشكّ قد حدث قبل إحراز الثالثة